اعلام Notification 25/02/2022
اعلام موجه إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة يتعلق بمهل التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تدفع إلى أشخاص غير مقيمين في لبنان
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 25/02/2022
- Official Gazette
- Issue 10, 03/03/2022, p. 346-347
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 25/02/2022
- Source
- Lebanese University
حيث إن المادة الخامسة من المرسوم رقم 3692/2016 أوجبت على أشخاص القانون العام، باستثناء الإدارات العامة، التصريح عن المبالغ التي يدفعونها الى أشخاص غير مقيمين في لبنان وتسديد الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة عن السنة السابقة،
وحيث إن التعميم رقم 2916 تاريخ 27/9/2019 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2020، أوجب على اشخاص القانون العام هؤلاء التصريح عن تلك المبالغ وتسديد الضريبة المتوجبة عليها فصليا في مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل،
وحيث إن التعميم المشار إليه أعلاه لم يشر إلى أي موجب يتعلق بالتصريح السنوي،
وحيث إن القرار رقم 209/1 تاريخ 7/4/2021 حدد النماذج الدورية والسنوية التي يتوجب اعتمادها من أشخاص القانون العام الملزمين بالتصريح عن المبالغ التي يدفعونها الى أشخاص غير مقيمين في لبنان،
لذلك،
يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه الالتزام بما يلي:
*تقديم التصاريح الفصلية عن المبالغ التي يدفعونها الى اشخاص غير مقيمين في لبنان، وتسديد الضريبة المتوجبة عنها ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل.
*تقديم التصريح السنوي عن تلك المبالغ قبل أول نيسان من كل سنة عن السنة السابقة، مرفق به كشف بأسماء وعناوين الأشخاص غير المقيمين في لبنان والمبالغ المدفوعة لهم والضريبة المقتطعة والمسددة عنها.
تفرض على المخالفين الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية في ما خص غرامات التحقق وغرامات التسديد، مع الإشارة الى أن الضرائب المتوجبة عن الفترة الممتدة ما بين 18/10/2019 و31/3/2022 يمكن تسديدها ضمن مهلة تنتهي في 31/3/2022 دون أي غرامة تحصيل، استنادا الى القانون رقم 257/2022، وإلى أن غرامات التحقق الناتجة عن عدم الالتزام بتقديم التصاريح ضمن المهل الأساسية أو المهل الممدة، تبقى متوجبة ويمكن للمكلفين الإستفادة من التخفيض المنصوص عليه في القرار رقم 82/1 تاريخ 22/2/2022.