إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،
بناء على طلب السيد غسان محمد المجذوب من الجنسية السورية تمديد مهلة تشييد بناء المسجل برقم 92 تاريخ 7/1/2020،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد غسان محمد المجذوب من الجنسية السورية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 1096 من منطقة بساتين الميناء العقارية - قضاء طرابلس والبالغة مساحته 1512 م.م ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 31/7/2019، بعد الاخذ بعين الاعتبار القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
على الجهة المرخص لها ان تباشر بتشييد بناء على العقار المذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل