All legislation

مرسوم Decree No. 8861 25/02/2022

الترخيص بتمديد مهلة تشييد بناء

Type
مرسوم · Decree
Number
8861
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة /30/ منه،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،

بناء على طلب السيدة ميرنا قره بت يعقوبيان من الجنسية السورية تمديد مهلة تشييد بناء المسجل برقم 6365 تاريخ 25/9/2019،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة ميرنا قره بت يعقوبيان من الجنسية السورية بتمديد مهلة تشييد بناء على كل من العقارين رقم 1001 و264 من منطقة حارة صخر العقارية - قضاء كسروان والبالغة مساحتهما 789 م.م. ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 31/7/2019، بعد الاخذ بعين الاعتبار القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).

المادة 2

على الجهة المرخص لها ان تباشر بتشييد بناء على العقارين المذكورين خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل