All legislation

مرسوم Decree No. 8894 28/02/2022

قبول هبة مقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية NPA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8894
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8894 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية NPA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليتين المبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /115.000.000/ل.ل. (مئة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

جيب

تويوتا لند كروزر

2021

جيب

تويوتا لند كروزر

2021

JTFRU71J5MF002767

JTFRU71J9MF002769

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل