All legislation

مرسوم Decree No. 8841 25/02/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم «انترناسيونال هاي سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
8841
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8841 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد محمد عدنان عبدالكريم المرتضى والمسجل بالرقم 1960/12 تاريخ 25/2/2017 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم «انترناسيونال هاي سكول".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد محمد عدنان عبدالكريم المرتضى المولود في الريحان العام 1964 (قضاء جزين) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2000/ من منطقة العمروسية (قضاء عاليه) باسم مدرسة «انترناسيونال هاي سكول".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي