All legislation

قرار Decision No. 46 03/02/2022

تعديل القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا)

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
03/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 03/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955(تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 بحيث يسمح باستيراد بذر البطاطا وتلك المخصصة للتجارب على مدار السنة.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن