إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد محمد نزار هاشم والمسجل بالرقم 3579/12 تاريخ 4/5/2016 (والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج حمود (قضاء المتن) باسم «مدرسة برج حمود ميدل سكول").
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد محمد نزار هاشم المولود عام 1975 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية مختلطة على العقارين رقم /3466 و3467/ من منطقة برج حمود العقارية ملك وقف الطائفة الجعفرية في برج حمود باسم «مدرسة برج حمود ميدل سكول".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي