All legislation

مرسوم Decree No. 8842 25/02/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج حمود (قضاء المتن) باسم "مدرسة برج حمود ميدل سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
8842
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 399-400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8842 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد محمد نزار هاشم والمسجل بالرقم 3579/12 تاريخ 4/5/2016 (والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج حمود (قضاء المتن) باسم «مدرسة برج حمود ميدل سكول").

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد محمد نزار هاشم المولود عام 1975 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية مختلطة على العقارين رقم /3466 و3467/ من منطقة برج حمود العقارية ملك وقف الطائفة الجعفرية في برج حمود باسم «مدرسة برج حمود ميدل سكول".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي