إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية شعاع الأمل في كسارة (زحلة) المسجل بالرقم 8039/12 تاريخ 7/11/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في معلقة (قضاء زحلة) باسم «مدرسة شعاع الأمل".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية شعاع الأمل في كسارة (زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3796 من منطقة معلقة (قضاء زحلة) باسم «مدرسة شعاع الأمل".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي