المادة 1
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بتعديل تسمية كلية «العلوم التمريضية والصحية» لتصبح «كلية الصحة العامة».
مرسوم Decree No. 8849 25/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 1112 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الإسلامية بإستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية).
بناء على الطلب رقم 271/2019 تاريخ 15/2/2019 المقدم من الجامعة الاسلامية في لبنان.
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2019 تاريخ 29/7/2019.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بتعديل تسمية كلية «العلوم التمريضية والصحية» لتصبح «كلية الصحة العامة».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي