All legislation

مرسوم Decree No. 8849 25/02/2022

الترخيص بتعديل تسمية «كلية العلوم التمريضية والصحية» في الجامعة الاسلامية في لبنان لتصبح «كلية الصحة العامة»

Type
مرسوم · Decree
Number
8849
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 400-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8849 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 1112 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الإسلامية بإستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية).

بناء على الطلب رقم 271/2019 تاريخ 15/2/2019 المقدم من الجامعة الاسلامية في لبنان.

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2019 تاريخ 29/7/2019.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بتعديل تسمية كلية «العلوم التمريضية والصحية» لتصبح «كلية الصحة العامة».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي