المادة 1
تُعدل تسمية «كلية التمريض» في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «كلية أليس رامز شاغوري للتمريض».
مرسوم Decree No. 8850 25/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 30/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على الطلب رقم 1249/2019 تاريخ 8/8/2019 (المقدم من الجامعة اللبنانية الأميركية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2019 البند (15) تاريخ 18/9/2019،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
تُعدل تسمية «كلية التمريض» في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «كلية أليس رامز شاغوري للتمريض».
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي