المادة 1
تُعدل تسمية «كلية الطب والعلوم الطبية» في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب».
مرسوم منفذ بقانون Decree enacted by law No. 8852 25/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 3103 تاريخ 31/5/2000 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات الجديدة - كلية الطب والعلوم الطبية)،
بناء على الطلب رقم 1096/2019 تاريخ 12/7/2019 المقدم من الجامعة اللبنانية الأميركية،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة 5/2019 البند (9) تاريخ 29/7/2019،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
تُعدل تسمية «كلية الطب والعلوم الطبية» في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب».
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي