All legislation

مرسوم منفذ بقانون Decree enacted by law No. 8852 25/02/2022

الترخيص بتعديل تسمية «كلية الطب والعلوم الطبية» في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب»

Type
مرسوم منفذ بقانون · Decree enacted by law
Number
8852
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم منفذ بقانون رقم 8852 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 3103 تاريخ 31/5/2000 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات الجديدة - كلية الطب والعلوم الطبية)،

بناء على الطلب رقم 1096/2019 تاريخ 12/7/2019 المقدم من الجامعة اللبنانية الأميركية،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة 5/2019 البند (9) تاريخ 29/7/2019،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «كلية الطب والعلوم الطبية» في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي