All legislation

مرسوم Decree No. 8853 25/02/2022

الترخيص بتعديل تسمية شهادة «بكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية» لتصبح «بكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الداخلي» في الجامعة اللبنانية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8853
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 402-403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8853 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث كلية العمارة والتصميم الذي تضمن اختصاص بكالوريوس في الفنون الجميلة)،

بناء على الطلب رقم 430/2019 تاريخ 15/3/2019 المقدم من الجامعة اللبنانيية الأميركية،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة 5/2019 البند (7) تاريخ 29/7/2019،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية شهادة «بكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية» لتصبح «بكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الداخلي» BFA in Interior Design في الجامعة اللبنانية الأميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي