إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة وتعديلاته(،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء(،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 6/ 20212022 تاريخ 25/10/2021)،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينشأ في وزارة الزراعة برنامج يسمى «نظام رصد الملوثات في الأغذية» يهدف الى رصد مختلف أنواع الملوثات المحتملة في المنتجات الزراعية والغذائية من المنشأين النباتي والحيواني بما فيه الصناعات الزراعية الريفية، وذلك بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقا لمبدأي الاحترازية وتحليل المخاطر.
يتبع «نظام رصد الملوثات في الأغذية "مباشرة الى وزير الزراعة.
يصدر وزير الزراعة قرارا يكلف بموجبه مهام ادارة «نظام رصد الملوثات في الأغذية» الى فريق من الموظفين في وزارة الزراعة، من الذين خضعوا لدورات تدريبية في مجال البرنامج، ويسمى هذا الفريق «فريق ادارة نظام رصد الملوثات في الأغذية»،
ويتألف من:
1. خبير واحد ممثل عن مصلحة وقاية النبات في مديرية الثروة الزراعية، منسقا عاما للنظام؛
2. طبيب بيطري ممثل عن مصلحة الحجر الصحي البيطري في مديرية الثروة الحيوانية؛ مساعد منسق أول للنظام؛
3. خبير واحد ممثل عن مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية مساعد منسق ثان للنظام.
يمارس الفريق مهامه ضمن الدوام الرسمي ولا يتقاضى أية بدلات مالية اضافية لقاء هذه المهام.
يقوم فريق ادارة نظام رصد الملوثات في الأغذية بالمهام التالية:
1. اجراء تقييم متواصل للمراجع المتوفرة حول المخاطر الغذائية المتوقعة أو الحاصلة محليا ودوليا بغية تصنيف المخاطر وتحديد الأولويات في برامج الرصد الممكن تنفيذها.
2. مراجعة كافة الطلبات الواردة الى وزير الزراعة حول إطلاق برنامج رصد إحدى الملوثات في منتجات محددة وإبداء الرأي فيها ضمن مراجعة منهجية تحدد مدى مواءمة الطلبات الواردة مع الأولويات والامكانيات.
3. تقديم اقتراح الى وزير الزراعة حول اسماء اعضاء اللجنة المتخصصة المؤقتة العائدة لكل برنامج رصد مزمع تنفيذه.
4. ترؤس اللجان المتخصصة والسهر على حسن سير أعمالها.
5. رفع تقارير دورية الى وزير الزراعة حول وضع كل برنامج رصد تم اطلاقه تبين فيها أية عقبات أو معوقات تواجد فريق العمل، والاقتراحات حول سبل معالجتها.
6. متابعة يومية لأعمال الرصد لا سيما في ما خص سحب العينات مع المصالح الاقليمية والسهر على حسن تنفيذ البرنامج المتفق عليه.
7. رفع تقرير اللجنة المتخصصة النهائي الى وزير الزراعة حول النتائج والتوصيات.
8. متابعة تنفيذ التوصيات المصادق عليها من قبل وزير الزراعة مع الجهات المعنية.
يقدم طلب إطلاق برنامج رصد أحد الملوثات في منتجات محددة الى وزير الزراعة من قبل أية جهة معنية سواء أكانت تابعة لإحدى مديريات وزارة الزراعة أو الى جهة أخرى من خارج الوزارة كالنقابات أو الهيئات المتخصصة.
يحيل وزير الزراعة الطلب الى فريق إدارة النظام لاجراء مراجعة منهجية لتحديد مدى ملاءمة الطلب مع الأولويات والامكانيات. وبناء عليه، يصدر عن وزير الزراعة قرارا معللا بإطلاق برنامج رصد معين، يتم من خلاله البدء رسميا بالأعمال التحضيرية لوضع برنامج الرصد حيز التنفيذ.
بناء على قرار إطلاق برنامج رصد محدد وبهدف حسن تخطيط ومتابعة تنفيذ كل برنامج رصد، تُشكل لجنة علمية متخصصة مؤقتة بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح فريق إدارة النظام، على أن تتضمن هذه اللجنة ممثلين عن المديرية والمصلحة المعنية بموضوع الرصد في وزارة الزراعة إضافة الى من يراه الفريق مناسبا من أهل الإختصاص والخبرة من داخل وخارج الوزارة (مختبرات معتمدة، مراكز بحث علمية، جامعات...).
يرأس هذه اللجنة المنسق العام للنظام أو احد مساعديه لا يتقاضى أعضاء هذه اللجان العلمية المؤقتة أية بدلات مالية لقاء مشاركتهم في أعمال برامج الرصد.
تضع اللجنة المتخصصة خطة العمل المزمع تنفيذها لبرنامج الرصد المتضمنة مختلف مراحل تنفيذ برنامج الرصد لاسيما خطة سحب العينات وترفعها الى وزير الزراعة. كما تشرف اللجنة على حسن ودقة تطبيق الخطة الموضوعة طوال فترة تنفيذ برنامج الرصد. ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى وزير الزراعة حول نتائج الرصد والاقتراحات العملية لإدارة المخاطر ذات الصلة في ختام برنامج الرصد.
على كافة المديريات والمصالح الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة التعاون مع فريق إدارة نظام رصد الملوثات في الأغذية من خلال تأمين كل ما يلزم لحسن تنفيذ أي برنامج رصد لاسيما في ما يتعلق بعملية سحب العينات.
تعتبر سرية المعلومات كافة المتداولة خلال أي برنامج لرصد الملوثات في الأغذية ويبقى لوزير الزراعة تحديد ما يتوجب نشره من عدمه.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 15/2/2022
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن