All legislation

مرسوم Decree No. 8864 25/02/2022

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث برنامج ماجيستير في علوم التغذية

Type
مرسوم · Decree
Number
8864
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8864 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة).

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2020 تاريخ 12/11/2020 (المتضمنة الموافقة على آلية تسوية أوضاع الطلاب)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2019 تاريخ 29/07/2019، المبنية على تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث برنامج ماجيستير في علوم التغذية.

المادة 2

على المؤسسة تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة وتأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، ليصار الى إصدار قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الاختصاص المذكور أعلاه وتسوية أوضاع الطلاب الذين إنتسبوا الى هذا الإختصاص وفق الآلية التي أقرها مجلس التعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي