المادة 1
يرخص لجامعة المدينة باستحداث برنامج بكالوريوس دبلوم مهندس وماجستير في الهندسة المدنية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
مرسوم Decree No. 8866 25/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة).
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2020 تاريخ 12/11/2020 (المتضمنة الموافقة على آلية تسوية أوضاع الطلاب)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2018 تاريخ 8/8/2018 المبنية على تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
يرخص لجامعة المدينة باستحداث برنامج بكالوريوس دبلوم مهندس وماجستير في الهندسة المدنية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
على المؤسسة تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة وتأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، ليصار الى إصدار قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الاختصاص المذكور أعلاه وتسوية أوضاع الطلاب الذين انتسبوا الى هذا الاختصاص وفق الآلية التي أقرها مجلس التعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي