المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
مرسوم رقم 8867 تاريخ 25/02/2022 In force
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8867 تاريخ 25/02/2022 https://lebaneselegislation.com/law/290477/article/2/