المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغري ستي للتجارة - ربيع رزاق وشركاؤه
الكائنة على العنوان التالي: منطقة الاسطبل العقارية - قضاء البقاع الغربي - عقار رقم 145
AGRI CITY FOR TRADING-- RABIH RAZZAK AND PARTNERS
قرار Decision No. 101 23/02/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة اغري ستي للتجارة - ربيع رزاق وشركاؤه
AGRI CITY FOR TRADING-- RABIH RAZZAK AND PARTNERS
المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 896/4 تاريخ 1/2/2021 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 713/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 24/2/2021
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني بتاريخ 1/11/2021
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغري ستي للتجارة - ربيع رزاق وشركاؤه
الكائنة على العنوان التالي: منطقة الاسطبل العقارية - قضاء البقاع الغربي - عقار رقم 145
AGRI CITY FOR TRADING-- RABIH RAZZAK AND PARTNERS
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
*القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
*القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
*القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).
*المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
*المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
*القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
1- الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة
2- تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا
3 - إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن