All legislation

مرسوم Decree No. 8870 25/02/2022

الترخيص لجامعة العزم باستحداث عدة برامج

Type
مرسوم · Decree
Number
8870
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 406-407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8870 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة).

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2020 تاريخ 12/11/2020 (المتضمنة الموافقة على آلية تسوية أوضاع الطلاب)،

بناء على توصيتي مجلس التعليم العالي في الجلستين رقم 2/2021 تاريخ 7/4/2021 ورقم 5/2021 تاريخ 8/6/2021، المبنية على تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة العزم باستحداث البرامج التالية: بكالوريوس في اللغة الإنكليزية، بكالوريوس في الكيمياء وبكالوريوس في علم الجريمة الإجتماعي.

المادة 2

على المؤسسة تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة وتأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، ليصار الى إصدار قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الإختصاصات المذكورة أعلاه وتسوية أوضاع الطلاب الذين إنتسبوا الى هذه الإختصاصات وفق الآلية التي أقرها مجلس التعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي