إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد سليمان يوسف فايق والمسجل بالرقم 4153/12 تاريخ 9/4/2019 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم مدرسة "Reve d'enfance"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد سليمان يوسف فايق المولود عام 1957 في ر اشيا الوادي (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، وتعليم اللغات، والموسيقى، والرسم، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 1056 من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا) باسم مدرسة "Reve d'enfance"
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي