All legislation

مرسوم Decree No. 8903 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة من شركة TBWA/RAAD لصالح وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8903
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8903 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة TBWA/RAAD لصالح وزارة السياحة والخاصة بتطوير البرنامج الاعلاني والتسويقي لوزارة السياحة اللبنانية بقيمة /250.000.000/ مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل