المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة TBWA/RAAD لصالح وزارة السياحة والخاصة بتطوير البرنامج الاعلاني والتسويقي لوزارة السياحة اللبنانية بقيمة /250.000.000/ مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 8903 28/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة TBWA/RAAD لصالح وزارة السياحة والخاصة بتطوير البرنامج الاعلاني والتسويقي لوزارة السياحة اللبنانية بقيمة /250.000.000/ مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل