All legislation

مرسوم Decree No. 8904 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة من شركة Boecker Public Health s.a.l. لصالح وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8904
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 408-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8904 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Boecker Public Health s.a.l. لصالح وزارة السياحة بتنظيف الواجهات الزجاجية للصالة الزجاجية (قاعة ليلى الصلح حمادة) من الخارج والداخل والقيام بتأهيل وزرع القطعتين الترابيتين على مدخل الوزارة بقيمة /250.000.000/ مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل