إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Boecker Public Health s.a.l. لصالح وزارة السياحة بتنظيف الواجهات الزجاجية للصالة الزجاجية (قاعة ليلى الصلح حمادة) من الخارج والداخل والقيام بتأهيل وزرع القطعتين الترابيتين على مدخل الوزارة بقيمة /250.000.000/ مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: وليد نصار
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل