All legislation

مرسوم Decree No. 8876 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
8876
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8876 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لتأهيل وتجهيز بعض المواقع الأثرية بألعاب لخلق تجارب تفاعلية وتثقيفية وترفيهية للسياح من فئة الشباب والأطفال في إطار برنامج MED Gamification for Memorable tourist experiences وتقدر قيمة الهبة ب /160.443/ يورو اي ما يعادل /285.404.000/ل.ل (فقط مايتا وخمسة وثمانون مليوناً واربعماية واربعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: محمد وسام مرتضى وزير المالية الامضاء: يوسف خليل