إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لتأهيل وتجهيز بعض المواقع الأثرية بألعاب لخلق تجارب تفاعلية وتثقيفية وترفيهية للسياح من فئة الشباب والأطفال في إطار برنامج MED Gamification for Memorable tourist experiences وتقدر قيمة الهبة ب /160.443/ يورو اي ما يعادل /285.404.000/ل.ل (فقط مايتا وخمسة وثمانون مليوناً واربعماية واربعة آلاف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: محمد وسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل