All legislation

تعميم Circular No. 4 03/03/2022

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
03/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022
Source
Lebanese University

عملا بأحكام المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 الذي أعطى العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون إعتبارا من تاريخه بالحضور في الدوام الرسمي العادي مساعدة إجتماعية مؤقتة تُحدد قيمتها بنصف راتب ولا تقل عن /1.500.000/ل.ل. ولا تزيد عن /3.000.000/ل.ل.، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة لعام 2022،

ومع التذكير بالمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 الذي أعاد تمديد التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 ضمنا، وحُددت فيه نسبة حضور الموظفين ب 66% بالحد الأدنى من العدد الإجمالي للموظفين،

يُطلب الى جميع العاملين في القطاع العام المذكورين في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 الذين يرغبون بالإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة الإلتزام بالدوام الرسمي العادي وعلى أن لا تشمل هذه المساعدة الذين يتبعون نظام المداورة بالشروط التي حددها المرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 الساري المفعول لغاية 31/3/2022 (نسبة حضور 66%).

يتحمل الرؤساء التسلسليون في كل إدارة مسؤولية تنفيذ هذا التعميم كما على التفتيش المركزي متابعة تنفيذه.