All legislation

قرار Decision No. 192 24/02/2022

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
24/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 410-411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 24/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/12/2021، و10/1/2022 و31/1/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

1625/ق

30/11/

2021 شادي اسعد برباري

المحاسبة

جبل لبنان

1679/ق

9/12/

2021 عماد محمد علي الحناوي

المحاسبة

بيروت

1723/ق 16

/12/2021

سمر عفيف الشدياق

الهندسة المعمارية

بيروت

41/ق

11/1/2022

روبير جورج خياط

المحاسبة

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/2/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري