المادة 1
ينقل الخبير السيد ابراهيم أحمد الحاج مغنية من فرع الكهرباء في محافظة لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 193 24/02/2022
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 19/ق تاريخ 4/1/2022،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/1/2022،
يقرر ما يأتي:
ينقل الخبير السيد ابراهيم أحمد الحاج مغنية من فرع الكهرباء في محافظة لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/2/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري