All legislation

قرار Decision No. 193 24/02/2022

نقل خبير من فرع إلى فرع

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
24/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 24/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 19/ق تاريخ 4/1/2022،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/1/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد ابراهيم أحمد الحاج مغنية من فرع الكهرباء في محافظة لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/2/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري