المادة 1
عين السيد محمد خالد حلبي، بإعتباره أول الخاسرين في حي السويقة - مدينة طرابلس مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الرزاق محمد صلاح الدين المصري الشعراني، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 169 28/02/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1020/إ تاريخ 27/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد محمد خالد حلبي، بإعتباره أول الخاسرين في حي السويقة - مدينة طرابلس مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الرزاق محمد صلاح الدين المصري الشعراني، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي