All legislation

قرار Decision No. 169 28/02/2022

تعيين أول الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي في حي السويقة - مدينة طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1020/إ تاريخ 27/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد محمد خالد حلبي، بإعتباره أول الخاسرين في حي السويقة - مدينة طرابلس مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الرزاق محمد صلاح الدين المصري الشعراني، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي