المادة 1
عين السيد فادي محمد حكيم، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي السويقة - مدينة طرابلس مختارا بديلا عن المختار الثاني المتوفي السيد محمد أحمد السيد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 170 28/02/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3990/إ تاريخ 8/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد فادي محمد حكيم، بإعتباره ثاني الخاسرين في حي السويقة - مدينة طرابلس مختارا بديلا عن المختار الثاني المتوفي السيد محمد أحمد السيد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي