المادة 1
عين السيد عاطف احمد يونس بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة سبلين، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد مصطفى توفيق حسن، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 171 28/02/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 214/ب تاريخ 17/2/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد عاطف احمد يونس بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة سبلين، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد مصطفى توفيق حسن، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي