All legislation

قرار Decision No. 171 28/02/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة سبلين - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 214/ب تاريخ 17/2/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد عاطف احمد يونس بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة سبلين، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد مصطفى توفيق حسن، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي