ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور الكيان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12327 تاريخ 2/9/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية نور الكيان الخيرية"
مركزها: بيروت - العقار رقم 2844 - شارع وديع صبرا - مبنى سانتونا رزيدانس الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - رعاية ومساعدة الفقراء والأيتام والمساهمة في حل مشاكلهم.
2- تأمين منح تربوية للفقراء والأيتام والطلاب المحتاجين لرعايتهم ودمجهم في المجتمع.
3- تقديم الخدمات الطبية من معاينات واستشفاء ودواء وغيرها.
4- تقديم مساعدات من البسة ومواد غذائية للمحتاجين والفقراء.
5- نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية.
6- إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية.
7- التعاون مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية من خلال مشاريع مشتركة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ناتالي زهير طه
محمد محمود كتوعا
روسكالين سميح الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناتالي زهير طه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي