ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سواء» «للتأهيل وتنمية القدرات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8138 تاريخ 4/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"سواء" "للتأهيل وتنمية القدرات"
مركزها: الغازية - شارع الرابطة - centre -- ville ghazieh ملك حيدر فرحات - الطابق الرابع - قضاء صيدا.
غايتها: 1 - تأهيل الأفراد وتنمية قدراتهم للتمكن من الكفاءة الذاتية.
2- تأهيل وتنمية قدرات الأفراد بمحبة لمساعدتهم على بناء شخصية ذاتية آمنة.
3- تمكين الأفراد من اكتشاف القدرات الكامنة والعمل على تطويرها سعيا للانجاز الأقصى وفق منظومة القيم.
4- تقوية العلاقات المبنية على الثقة والاخلاص والمحبة من خلال أنشطة اجتماعية.
5- العمل على أفكار تحدث تغييرا في الشخصية وتكسر القيود المجتمعية من خلال جلسات تأهيل فردية وجماعية.
6- خلق بيئة ملائمة للتنمية المهنية والاختراعات الشخصية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رشا احمد حجازي
نعمات ابراهيم طالب
هبه مصطفى حلال
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رشا احمد حجازي..
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي