المادة 1
تُضاف لعبة «الباك غامون» الى ترخيص جمعية:
"نادي بانشو الرياضي"،
مركزها: المكلس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 141 29/12/2021
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على القرار رقم 2/1/2020 تاريخ 2/1/2020 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2018/د تاريخ 27/12/2021,
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 28/12/2021,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة «الباك غامون» الى ترخيص جمعية:
"نادي بانشو الرياضي"،
مركزها: المكلس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب المرخص للجمعية المذكورة أعلاه بمزاولتها:
«الشطرنج والباك غامون»
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المضافة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس