All legislation

قرار Decision No. 141 29/12/2021

الترخيص بإضافة لعبة «الباك غامون» الى جمعية «نادي بانشو الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
29/12/2021
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 29/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على القرار رقم 2/1/2020 تاريخ 2/1/2020 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2018/د تاريخ 27/12/2021,

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 28/12/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة «الباك غامون» الى ترخيص جمعية:

"نادي بانشو الرياضي"،

مركزها: المكلس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب المرخص للجمعية المذكورة أعلاه بمزاولتها:

«الشطرنج والباك غامون»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المضافة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس