All legislation

علم وخبر Notice of association No. 130 16/02/2022

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان الثقة» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
130
Date
16/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 417-418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 130 تاريخ 16/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان الثقة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19924 تاريخ 9/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"لبنان الثقة"

مركزها: عاليه - شارع الزهور - العقار رقم 3960 - القسم رقم 6 - بلوك A - ملك اكرم مسعود حليمه.

غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الاجتماعي عبر تقديم المساعدات المادية والانسانية لجميع الافراد ومجموعات الاشخاص المحتاجين وفي حالات الطوارئ والازمات.

2- توفير التنمية البشرية عبر تمكين الشباب في المجتمع اللبناني.

3- نشر التوعية في المجتمع اللبناني حول مواضيع اجتماعية وإنسانية تؤثر على الشباب والمجتمع.

4- العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي عبر إقامة الندوات والمحاضرات وإقامة مراكز من أجل ذلك.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طارق نبيه الباشا

ديانا رياض الحكيم

سامي سليمان باز رضوان

سينتيا جوزاف الغريب

نور اكرم حليمه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي سليمان باز رضوان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي