ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوقار والرعاية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8758 تاريخ 14/6/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الوقار والرعاية"
مركزها: بيروت - شارع مار الياس - مقابل ثكنة الحلو - سنتر مدكوا - ملك يحي أنيس ضو - الطابق الرابع.
غايتها: العمل على مساعدة المسنين وعائلاتهم ضمن حياة كريمة لهم.
العمل على كفالة الأيتام وذويهم لتأمين حياة أفضل وعدم الشعور بالنقص.
العمل على تدريب المتقاعدين على إتقان بعض الأشغال اليدوية لتساعدهم على ملء أوقاتهم بما ينفعهم لعدم الشعور بالوحدة والملل.
العمل على تنفيذ برامج التنمية المستدامة والتعليم.
العمل على تعزيز العلم والمعرفة من خلال إقامة مراكز تعليمية، مهنية، ومراكز أبحاث.
العمل على نشر وتعزيز ثقافة التعاون بين أفراد المجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسام نعيم البلبل
عبد الحميد أنيس ضو
د. جهاد معروف شبو
عون الله علي قشوع
حسان جمال شخاشيرو
نضال عاطف علي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد انيس ضو.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي