All legislation

قرار Decision No. 11 21/02/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الرسالة الرياضي» - عبًا

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
21/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 354-355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 21/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 256/د تاريخ 10/3/2021,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات عدد 7714 تاريخ 10/12/2021,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2022,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: "نادي الرسالة الرياضي"

مركزها: عبَا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبتي: كرة الطاولة والميني فوتبول.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد شريف ترحيني، أنيس محمد معلم، أحمد محمد سلامي، وليد نجيب ترحيني، أحمد علي ترحيني، حسين علي ترحيني، أحمد حمزة ذياب، علي كامل ترحيني.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحاظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس