All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 17/02/2022

بيان العلم والخبر رقم: 2093 تاريخ 16/10/2015 للجمعية المسماة: «العاصي للتنمية» مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
17/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 419-420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 17/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2093 تاريخ 16/10/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «العاصي للتنمية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10419 تاريخ 1/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «العاصي للتنمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2093 تاريخ

16/10/2015

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - العمل على تحسين وتنمية وتطوير القدرات الأكاديمية والثقافية والسياحية والفنية والإقتصادية لدى المواطنين.

2- العمل على تفعيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان والشفافية والمواطنة والعمل التطوعي والإجتماعي والحفاظ على البيئة.

3- إعداد وتقديم الدراسات والإستشارات والتدريبات.

4- دعم وتمكين الفئات الأكثر ضعفا لا سيما الأطفال والشباب والنساء.

5- إعداد ودراسة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية والبيئية والصناعية والزراعية.

6- العمل على رفع وتحسين مستوى الأوضاع الإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والإقتصادية للمجتمعات المحلية وذلك عن طريق:

1- رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ومحو الأمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات العامة وتأمين المنح الدراسية للطلاب في كافة المراحل.

2- فتح وإنشاء المدارس الأكاديمية والمهنية والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية المعوزين والفقراء وكبار السن والمستوصفات والمراكز الصحية والمختبرات ومراكز الطوارئ الصحية ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة.

3- تأمين بيئة صحية وثقافة صحية مناسبة وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم وتطوير للزراعات العضوية والبديلة.

4- تنظيم أو المساهمة في تنظيم ودعم المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية ودعم السياحة البيئية وتطويرها.

5- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز والطبابة والإستشفاء ولا سيما الأمراض المزمنة والمستعصية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- العمل على تحسين وتنمية وتطوير القدرات الأكاديمية والثقافية والفنية والإقتصادية لدى المواطنين.

2- العمل على تفعيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان والشفافية والمواطنة والعمل التطوعي والإجتماعي.

3- إعداد وتقديم الدراسات والإستشارات والتدريبات.

4- دعم وتمكين الفئات الأكثر ضعفا لا سيما الأطفال والشباب والنساء.

5- إعداد ودراسة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي