All legislation

مرسوم Decree No. 8948 16/03/2022

قبول استقالة رئيس مجلس ادارة ـ مدير عام الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى تنورين الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
8948
Date
16/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 508-509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8948 تاريخ 16/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته )النظام العام للـمؤسسات العامة(،

بناء على القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 )تنظيم وزارة الصحة العامة) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، الـمعدل بالـمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،

بناء على الـمرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته )تـحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته(،

بناء على الـمرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 الـمتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة الـمستشفيات الحكومية،

بناء على الـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك الـمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للـمستخدمين(،

بناء على الـمرسوم رقم 818 تاريخ 15/6/1999 الـمتعلق بإنشاء الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى تنورين وتعيين مجلس الادارة والـمدير ومفوض الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8833 تاريخ 9/10/2002 الـمتعلق بتجديد تعيين الدكتور وليد حرب رئيسا لـمجلس الادارة ــ مديرا عاما لـمستشفى تنورين الحكومي،

بناء على الـمرسوم رقم17992 تاريخ 1/11/2006 الـمتعلق بتجديد تعيين الدكتور وليد حرب رئيسا لـمجلس الادارة ــ مديرا عاما لـمستشفى تنورين الحكومي لـمدة سنة واحدة،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من الدكتور وليد حرب بتاريخ 3/11/2021،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة الدكتور وليد حرب رئيس مجلس الادارة ــ مدير عام للـمؤسسة العامة لادارة مستشفى تنورين الحكومي.

المادة 2

يقدم الدكتور وليد حرب الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح( وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيها ما أصبح يملكه هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الاول.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل