المادة 1
أُلغي مكتب السياحة في الخارج (باريس) التابع لوزارة السياحة ــ الـمديرية العامة لشؤون السياحة.
مرسوم Decree No. 8956 19/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته )تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 وتـعـديـلاتـه (الـغـاء الـمـرســوم رقــم 7143 تـاريــخ 20/4/1967 الـمتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالـمجلس الوطني لإنماء السياحة في لبنان(،
بناء على الـمرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 (نظام عمل الـمكاتب السياحية في الخارج)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 335 تاريخ 6/5/2019،
بعد إسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة (الــرأي رقــم 469/2018 ــ 2019 تاريخ 30/5/2019 ورقم 84/2021 ــ 2022 تاريخ
20/1/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،
يرسم ما يأتي:
أُلغي مكتب السياحة في الخارج (باريس) التابع لوزارة السياحة ــ الـمديرية العامة لشؤون السياحة.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 19 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل