المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «إنطلق» {INTALEK}
مركزها: طرابلس ــ بولفار بشارة الخوري ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 4326 ــ القسم رقم 15 ــ بناء الـمرعبي ــ ملك هيثم احمد كروم ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ــ إنشاء مجتمع أفضل من خلال تطوير ثقافة ريادة الأعمال والإبتكار.
2ــ تطوير ريادة الأعمال في لبنان من خلال دعم الشباب والنساء وجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة والـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة في تطوير مهاراتهم الـمهنية والحياتية باستخدام قنوات تعليمية ووسائل تمويل مختلفة.
3ــ توفير التدريب وورش العمل في لبنان لتطوير مهارات ريادة الأعمال والـمهارات الـمهنية والحياتية.
4ــ تنظيم برامج تثقيفية لتطوير ريادة الأعمال والتي تخلق فرص عمل.
5ــ تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والتطوير التكنولوجي والإبتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة الـمضافة العالية.
6ــ دعم الأنشطة الإنتاجية، إيجاد الوظائف اللائقة، ريادة الأعمال، الإبداع والإبتكار، وتشجيع الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.
7ــ تخفيض نسبة الشباب الذين ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
8ــ وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة الـمستدامة التي تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والـمنتجات الـمحلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كريم بهاء الدين السويسي
روي سليم الزعني
هاني طارق الشعراني
عبد الرحمن غالب غالب
دانيا محمد فواز حلاب
كريم جنان نصر
حسن محمد طبال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم بهاء الدين السويسي.