All legislation

علم وخبر Notice of association No. 200 15/03/2022

تأسيس جمعية بإسم: «إنطلق» {INTALEK} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
200
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 509-510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 200 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمـقــدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إنطلق» {INTALEK} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9399 تاريخ 23/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «إنطلق» {INTALEK}

مركزها: طرابلس ــ بولفار بشارة الخوري ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 4326 ــ القسم رقم 15 ــ بناء الـمرعبي ــ ملك هيثم احمد كروم ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ إنشاء مجتمع أفضل من خلال تطوير ثقافة ريادة الأعمال والإبتكار.

2ــ تطوير ريادة الأعمال في لبنان من خلال دعم الشباب والنساء وجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة والـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة في تطوير مهاراتهم الـمهنية والحياتية باستخدام قنوات تعليمية ووسائل تمويل مختلفة.

3ــ توفير التدريب وورش العمل في لبنان لتطوير مهارات ريادة الأعمال والـمهارات الـمهنية والحياتية.

4ــ تنظيم برامج تثقيفية لتطوير ريادة الأعمال والتي تخلق فرص عمل.

5ــ تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والتطوير التكنولوجي والإبتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة الـمضافة العالية.

6ــ دعم الأنشطة الإنتاجية، إيجاد الوظائف اللائقة، ريادة الأعمال، الإبداع والإبتكار، وتشجيع الـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.

7ــ تخفيض نسبة الشباب الذين ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.

8ــ وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة الـمستدامة التي تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والـمنتجات الـمحلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريم بهاء الدين السويسي

روي سليم الزعني

هاني طارق الشعراني

عبد الرحمن غالب غالب

دانيا محمد فواز حلاب

كريم جنان نصر

حسن محمد طبال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم بهاء الدين السويسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي