All legislation

قرار Decision No. 91 23/02/2022

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة أغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م Agri Masters Technology s.a.r.l

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
23/02/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 23/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من شركة أغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م Agri Masters Technology s.a.r.l الـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 5764/4 تاريخ 3/9/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 725/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/10/2020،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الاول بتاريخ 21/4/2021،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة أغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م

الكائنة على العنوان التالي: عدلون ــ عقار رقم 1133

Agri Masters Technology s.a.r.l

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 )الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 )منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية(

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 )تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 )الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3ــ إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهرعلى الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن