All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 24/02/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هيرا» "HERA" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
24/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 24/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هيرا» "HERA" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11430 تاريخ 10/8/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية هيرا"HERA"

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع جان دومينيك أيوب - ملك الدكتور جورج هاني أبي طايع.

غايتها: - سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة، وهذه النشاطات هي:

الإهتمام بالبيئة والصحة البيئية ومعالجة النفايات على جميع أنواعها عبر:

- تقديم الإستشارات العلمية وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية.

- إقامة ورش تدريبية للطلبة والخريجين لزيادة مهاراتهم العلمية وأيضا ورش دورية للأساتذة الجامعيين.

- تطوير التشخيصات المرضية والإستفادة من الأبحاث العلمية.

- إقامة مختبرات ومراكز أبحاث.

- تدوير النفايات.

- معالجة النفايات وكيفية التخلص منها.

- معالجة النفايات الطبية والحاملة خطر العدوى.

- معالجة النفايات الصيدلانية.

- التواصل مع الجمعيات والمنظمات والشركات المحلية والدولية المختصة في مجال البيئة ومعالجة النفايات.

- فتح وإدارة دور حضانة ضمن المواصفات الصحية والبيئية العالمية.

- فتح وإدارة مدارس ضمن المواصفات الصحية والبيئية العالمية.

- فتح وإدارة مستشفيات ضمن المواصفات الصحية والبيئية العالمية.

- فتح وإدارة فنادق ضمن المواصفات الصحية والبيئية العالمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ميريام اندراوس مراد

عياد جميل واكيم

د. جورج هاني ابي طايع

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ميريام اندراوس مراد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي