إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 48 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية الـمنعقدة بتاريخ 2020/3/13
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجـمعية التعاونية للتعمير في حوش الامراء م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقـم 2/71ت تاريخ 1994/9/30 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1/605 تاريخ 1994/10/27، ويعين السيدين رفعات راتب وربيع البير صليبا مصفيين لها، ويعطى لهما الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/3/2022
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد