All legislation

قرار Decision No. 2 10/03/2022

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتعمير في حوش الامراء م.م.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 48 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية الـمنعقدة بتاريخ 2020/3/13

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجـمعية التعاونية للتعمير في حوش الامراء م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقـم 2/71ت تاريخ 1994/9/30 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1/605 تاريخ 1994/10/27، ويعين السيدين رفعات راتب وربيع البير صليبا مصفيين لها، ويعطى لهما الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/3/2022 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد