All legislation

قرار Decision No. 15 21/02/2022

تعديل اسم «الاتحاد اللبناني لتسلق الجبال» ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات التسلق»

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
21/02/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 516-517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار 102/1/2021 تاريخ 13/10/2021 (تأسيس الاتحاد)،

بناء على الطلب الـمقدم من الاتحاد برقم 153/د تاريخ 31/1/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «الاتحاد اللبناني لتسلق الجبال»، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات التسلق".

المادة 2

يُعتمد الاسم الجديد في جميع الـمعاملات والـمستندات والوثائق وكل ما يتعلق بالاتحاد الـمذكور اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس