All legislation

مذكرة Memorandum 25/02/2022

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «ضاهر محمد رضى».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4853/2021 تاريخ 5/11/2021.

بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «ضاهر محمد رضى»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.