مذكرة Memorandum 25/02/2022
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «ضاهر محمد رضى».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 25/02/2022
- Official Gazette
- Issue 11, 10/03/2022, p. 425-426
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 25/02/2022
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4853/2021 تاريخ 5/11/2021.
بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «ضاهر محمد رضى»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.