المادة 1
يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد ابو حيدر، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).
قرار Decision No. 6 25/02/2022
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 2004/11/24 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام)،
بناء على مرسوم مجلس الوزراء رقم 6470 تاريخ 2020/6/10(تعيين الدكتور محمد ابو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة)،
بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،
ومن أجل حسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد ابو حيدر، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).
يفوض المراقب المساعد ومنسقة أعمال كيمبرلي في لبنان السيدة سارة الصيداني، تولي مهمة - توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) عند غياب الدكتور محمد أبو حيدر.
يفوض المراقب المساعد السيدة ندى كفروني، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) عند غياب الدكتور محمد أبو حيدر والسيدة سارة الصيداني.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 25/2/2022 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام