All legislation

قرار Decision No. 6 25/02/2022

تفويض مدير عام الاقتصاد والتجارة تولي مهملة توقيع اجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام)

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 2004/11/24 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام)،

بناء على مرسوم مجلس الوزراء رقم 6470 تاريخ 2020/6/10(تعيين الدكتور محمد ابو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة)،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

ومن أجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد ابو حيدر، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).

المادة 2

يفوض المراقب المساعد ومنسقة أعمال كيمبرلي في لبنان السيدة سارة الصيداني، تولي مهمة - توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) عند غياب الدكتور محمد أبو حيدر.

المادة 3

يفوض المراقب المساعد السيدة ندى كفروني، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) عند غياب الدكتور محمد أبو حيدر والسيدة سارة الصيداني.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 25/2/2022 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام