إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الخماسي الحديث» من السادة:
1ــ إبراهيم خليل زين: رئيسا
2ــ كيفورك هاكوب ألتونيان: نائبا للرئيس
3ــ سهى حسن مرزوق: أمينة السر
4ــ محمد حسن صالح: امينا للصندوق
5ــ جرجس عبدالله دبلين: محاسبا
6ــ رائد حسن حمية: مستشارا
7ــ سامر محمد يونس: مستشارا
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون رياضة «الخماسي الحديث» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات والإتحادات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحـسابات الـمصرفية وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق في الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين إثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2022
وزير الشباب والرياضة
جورج كلّاس