All legislation

قرار Decision No. 20 28/02/2022

تشكيل لجنة إدارة رياضة «الخماسي الحديث»

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الخماسي الحديث» من السادة:

1ــ إبراهيم خليل زين: رئيسا

2ــ كيفورك هاكوب ألتونيان: نائبا للرئيس

3ــ سهى حسن مرزوق: أمينة السر

4ــ محمد حسن صالح: امينا للصندوق

5ــ جرجس عبدالله دبلين: محاسبا

6ــ رائد حسن حمية: مستشارا

7ــ سامر محمد يونس: مستشارا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون رياضة «الخماسي الحديث» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات والإتحادات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحـسابات الـمصرفية وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق في الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين إثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس