إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب الـمسـجـل بـرقـم 213/د تاريخ 10/2/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «كرة الهوكي ــ Ball Hockey من السادة:
جوسلين مارون كرم ــ رئيساً
بشير جرجس أعزان ــ نائباً للرئيس
جـو همبارسوم تيليسيميان ــ نائباً للرئيس
وائل حسن عثمان ــ أميناً عاماً
شارلي جورج أسعد ــ أميناً للصندوق
طارق حسان محي الدين ــ مسؤولاً للعلاقات خارجية
جميل جورج حاتم ــ مسؤولا للأنشطة
روي عادل الـمير ــ مسؤولا للإعلان
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ. تنظيم شؤون لعبة «كرة الهوكي ــ Ball Hockey» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة وتشجيع ممارستها في لبنان.
يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس