All legislation

مذكرة Memorandum No. 2 22/02/2022

تمديد المهل الادارية في مصلحة الملكية الفكرية

Type
مذكرة · Memorandum
Number
2
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 426-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة رقم 2 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

نظراً لكثافة المعاملات الواردة الى مصلحة الملكية الفكرية سواء عبر الشباك الموحد أو عبر البوابة الالكترونية للوزارة،

ونظراً لاعتماد نظام المناوبة في حضور الموظفين التزاماً بقرار المجلس الاعلى للدفاع وقرارات مجلس الوزراء حيث حددت نسبة الحضور بنسبة 66%

ونظراً لانقطاع شبكة الانترنت والتالي الانظمة التشغيلية لدى المصلحة المذكورة مما يتسبب بعرقلة سير المعاملات،

وانفاذاً لاحكام المرسوم رقم 7832 تاريخ 4/10/2021 المتعلق بتعديل كلفة النشر في الجريدة الرسمية.

مما استوجب اعادة النظر بالمعاملات الواردة والتي لم تدفع رسومها بعد هذا التاريخ،

اولا: حدد متوسط مدة انجاز المعاملات لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية وفقا لما يلي:

بالنسبة لتسجيل علامات التجارة والصناعة والخدمة المستوفاة الشروط القانونية:

نوع المعاملة

متوسط المهلة الزمنية لإنجاز المعاملة

تسجيل علامات التجارة والصناعة والخدمة المستوفاة للشروط القانونية

اربعة أشهر

تسجيل براءات اختراع

مدة شهر كحد اقصى للمعاملات المستوفاة للشروط القانونية آثار أدبية وفنية.

رسوم ونماذج صناعية تجديد العلامات التجارية اقساط براءات الاختراع الوقوعات القانونية (نقل ملكية، ترخيص، تغيير اسم، عنوان...(

مدة شهرين

ثانيا: تستثنى من البند اولا من هذه المذكرة وتعطى طابع العجلة، المعاملات التي ترتبط بقرارات صادرة عن مراجع ادارية رسمية على الاراضي اللبنانية أو تتعلق بتصدير منتجات لبنانية الى الخارج.

ثالثا: تنشر هذه المذكرة على موقع الوزارة الالكتروني وفي الجريدة الرسمية ويعمل بهذه المذكرة فور صدورها.