All legislation

قرار Decision No. 22 02/03/2022

تشكيل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للهوكي على الجليد»

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
02/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 518-519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 02/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب الـمقدم من لجنة الاتحاد اللبناني للهوكي على الجليد الـمسجل برقم 212/د تاريخ 10/2/2022

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للهوكي على الجليد» من السادة:

شارل يوسف الـمير ــ رئيسا

نبيل بدر الدين كاملة ــ أمينا عاما

سامر فرح فرزلي ــ عضوا

إنعام ذياب درويش ــ عضوا

نانسي عادل قسطنطين ــ عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ. تنظيم شؤون لعبة «الهوكي على الجليد» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس