All legislation

قرار Decision No. 21 17/03/2022

الشروط الواجب مراعاتها في مصانع مواد التنظيف

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
17/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 520-524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 17/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 الـمتعلق بإنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية)،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 797:2021 الخاصة بمواد التنظيف،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

النطاق:

تعرف مواد التنظيف على أنها أية مادة أو خليط يحتوي على صابون و/أو مواد أخرى فعالة سطحيا (surfactants) مخصصة لعمليات الغسيل (washing) والتنظيف (cleaning). يشمل هذا القرار مواد التنظيف بجميع أشكالها (سائل، مسحوق، معجون):

ــ مواد التنظيف العامة ومواد التنظيف متعددة الأغراض الـمستخدمة لـ: الأرضيات، الجدران، الباركيه، الستانلس ستيل، الـمعدن، الخشب، البلاستيك، إلخ ...

ــ مواد التنظيف لغسل أواني الـمائدة يدويا،

ــ مواد التنظيف لغسل أواني الـمائدة أوتوماتيكيا،

ــ مواد تنظيف الزجاج،

ــ مواد تنظيف الغسيل على شكل مسحوق، سائل ومعجون،

ــ منتجات تنعيم أقمشة الغسيل،

ــ مزيلات الشحوم،

ــ الـمنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الكلور (Javel water) والتي يجب أن تتوافق أيضا مع الـمواصفة رقم NL EN 901 والـمواصفة رقم NL EN 15077.

ــ الـمنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الأوكسيجين،

ــ الـمنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الفينولات وHalogenate d phenols،

ــ مطهرات ومعقمات الأسطح (باستـثناء ادعاءاتها البيانية التي تتعلق بالتعقيم والتطهير والتي يجب أن تتوافق مع الـمواصفة اللبنانية ذات الصلة(،

ــ مواد تنظيف السيارات،

ــ مزيلات الجير،

ــ مواد تنظيف الـمغاسل والـمراحيض،

ــ مواد التنظيف الصناعية،

ــ مواد تنظيف الأسطح التي تلامس الغذاء،

ــ مواد تنظيف الأسطح الصلبة،

ــ أية مواد تنظيف أخرى بما يتوافق مع التعاريف الواردة في البند /3/ من الـمواصفة رقم 797:2021

المادة 2

الـمتطلبات العامة للـمعلومات البيانية:

يجب تدوين الـمعلومات البيانية التالية على كل عبوة بشكل مقروء وبارز وثابت باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية بالنسبة للـمنتجات الـمصنعة محليا:

* اسم الـمنتج وإسمه التجاري،

* إسم الـمصنّع أو إسمه التجاري أو علامته التجارية وعنوانه ورقم هاتفه وبريده وموقعه الإلكترونيان في حال وجودهما،

* بلد الـمنشأ،

* رقم الدفعة أو رمز التـتبع،

* تاريخ الإنتاج،

* تاريخ إنتهاء الصلاحية،

* الوزن الصافي أو محتوى العبوة بالوحدات الـمترية وفق النظام الدولي،

* تعليمات حول طريقة الإستعمال وتحذيرات خاصة، في حال دخول مادة مذكورة في الـملحق رقم /3/

LIST OF SUBSTANCES WHICH COSMETIC PRODUCTS MUST NOT CONTAIN EXCEPT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS LAID DOWNمن الـمواصفة رقم 797:2021 في تركيبة مواد التنظيف، حيث يجب ذكر شروط الإستعمال والـمحاذير على بطاقة الـمعلومات البيانية، بذات الصياغة الواردة في هذا الـملحق،

* بالنسبة لـمواد تنظيف الغسيل: ذكر الكمية القياسية معبرا عنها بالجرام أو الـمليلتر بما يتناسب مع حمولة غسالة عادية، مع الأخذ بالاعتبار درجة عسرة الـمياه (hardness)،

* بالنسبة للـمنظفات الخاصة بغسل أواني الـمائدة أوتوماتيكيا: ذكر الكمية القياسية معبرا عنها بالجرام أو الـمليلتر أو عدد الأقراص لدورة الغسيل الرئيسية للأواني الـمتسخة بشكل طبيعي في غسالة الأواني الـمحملة بالكامل، مع الأخذ بالاعتبار درجة عسرة الـمياه.

المادة 3

الـمعلومات البيانية الخاصة بالـمكونات:

1 - يجب استخدام نسب الـمكونات، الـمدرجة أدناه عندما يتم إضافتها يتركيز أعلى من 0.2% بالوزن، وفق التصنيف التالي:

ــ أقل من 5%،

ــ بين 5% و15%،

ــ بين 15% و30%

ــ أكثر من 30%،

2 - يجب ذكر الـمكونات التالية، بغض النظر عن نسبها:

الأنزيمات، الـمعقمات، الـمنصعات الضوئية/عوامل التنصيع الضوئي، الـمعطرات والـمواد الحافظة.

3 - يسمح بإستخدام الـمواد الحافظة الواردة في الـملحق رقم /4/ من الـمواصفة رقم 797:2021:

4 - إذا تمت إضافة الـمواد الـمعطرة بنسبة تتخطى 0.01% من الوزن، يجب حينها ذكر شروط الإستخدام والـمحاذير على بطاقة الـمعلومات البيانية بالنسبة للـمواد الـمعطرة الـمسببة للحساسية، بذات الصيغة الواردة في الـملحق رقم /3/ من الـمواصفة رقم 797:2021،

5 - تستثـنى الـمنظفات الـمعدة للاستخدام في القطاع الصناعي والـمؤسسي، والتي لا يتم عرضها في الأسواق، من ذكر الـمعلومات البيانية الـمطلوبة، إذا تم توفير هذه الـمعلومات عن طريق الـمستندات الفنية.

- Phosphates,

- Phosphonates,

- Anionic surfactants,

- Cationic surfactants,

- Amphoteric surfactants,

- Non--ionic surfactants,

- Oxygen--based bleaching agents,

- Chlorine--based bleaching agents,

- EDTA and salts thereof,

- NTA )nitrilotriacetic acid( and salts thereof,

- Phenols and halogenated phenols,

- Paradichlorobenzene,

- Aromatic hydrocarbons,

- Aliphatic hydrocarbons,

- Halogenated hydrocarbons,

- Soap,

- Zeolites,

- Polycarboxylates.

LIST OF PRESERVATIVES ALLOWED IN COSMETIC PRODUCTS

المادة 4

الـمستندات الخاصة بالـمكونات (datasheet) :

يجب على الـمصانع توفير مستندات خاصة بمكونات مواد التنظيف عند طلب الوزارة. تذكر الـمعلومات البيانية التالية (بإستـثناء الشوائب) في هذه الـمستندات:

* إسم مواد التنظيف وإسم الـمصنّع،

* قائمة الـمكونات مرتبة ترتيبا تنازليا وفق وزنها، مع النسب وفق التصنيف التالي:

ــ أكثر من 10%،

ــ بين 1% و10%،

ــ بين 0.1% و1%،

ــ أقل من 0.1%،

* يعرف الـمكون على أنه أيه مادة كيميائية، طبيعية أو إصطناعية، يتم إضافتها الى مواد التنظيف. لهذا الغرض، تعتبر الـمواد الـمعطرة والزيوت العطرية أو الـمواد الـملونة مكونات ولا يتم ذكر تركيـبتها، بإستـثناء الـمـواد الـمسبـبـة للحساسية الـمذكورة في الـملحق رقم /3/ من الـمواصفة رقم 797:2021، في حال تخطت نسبتها 0.01%،

* يعطى كل مكون إسما كيميائيا شائعاً أو الإسم الـمتوفر على قاعدة بيانات الإتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية IUPAC

وفي حال وجودها، الأسماء الـمتوفرة على قاعدة بيانات كل من:

(International Union of Pure and Applied Chemistry)

INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient), CAS (Chemical Abstracts Service), European pharmacopeia

المادة 5

القيود على محتوى مركبات الفوسفور

مواد التنظيف

الحدود الـمسموح بها للفوسفور

مواد تنظيف الغسيل بجميع أشكالها

ألا يزيد محتوى الفوسفور عن 0.5 جرام في الكمية الـموصى بها من الـمنظف لاستخدامها في الدورة الرئيسية للغسيل، بما يتناسب مع حمولة غسالة عادية.

مواد التنظيف لغسل أواني الـمائدة أوتوماتيكيا

ألا يزيد محتوى الفوسفور عن 0.3 غرام في الكمية الـموصى بها للغسيل

مواد التنظيف الأخرى

ألا يزيد محتوى الفوسفور عن 1.1% بالوزن معبرا عنه بخامس أكسيد الفوسفور أو 0.5% بالوزن معبرا عنه بعنصر الفوسفور.

المادة 6

الـمتطلبات بالنسبة لجميع مواد التنظيف

6.1 ــ التفكك الحيوي البيولوجي الأولي للـمواد الفعالة سطحيا

يتم قياس التحلل البيولوجي الأولي عن طريق تحديد الـمستوى الـمتبقي من الـمواد الفعالة سطحيا. إن معيار الـمطابقة هو مستوى تحلل لا يقل عن 80% بالاستناد الى طرق الاختبار الـمشار إليها في الـملحقين التاليين من الـمواصفة رقم 797:2021:

6.2 ــ التفكك الحيوي البيولوجي النهائي للـمواد الفعالة سطحيا

تعتبر الـمواد الفعالة سطحيا في مواد التنظيف قابلة للتحلل البيولوجي النهائي، عندما لا يقل التحلل العضوي الكامل عن 60% خلال /28/ يوما، بالاستناد

الى طرق الاختبار الـمذكورة في الـملحق /3/ من الـمواصفة رقم 797:2021:

الـملحق رقم /2/ (PRIMARY BIODEGRADABILITY TEST METHODS FOR SURFACTANTS IN DETERGENTS)

الـملحق رقم /8/ (TEST METHODS AND ANALYTICAL METHODS)

ULTIMATE BIODEGRADABILITY (MINERALISATION) TEST METHODS FOR SURFACTANTS IN DETERGENTS

المادة 7

الحدود الجرثومية لـمواد التنظيف السائلة:

يجب أن تتوافق حدودها الجرثومية مع ما هو وارد في الجدول أدناه:

الأحياء الـمجهرية الدقيقة

100 وحدة مستعمرة جرثومية بالغرام كحد أقصى

الخمائر والأعفان

لا شيء

الجراثيم الـممرضة

: لا شيء

* الـمكورات العنقودية الذهبية،

* بسودوموناس ايروجينواز،

* البكتيريا اللاهوائية الـمختزلة للكبريتيت،

* القولونيات الإجمالية

المادة 8

الـمتطلبات الأخرى

تبعأ مواد التنظيف في أوعية ملائمة محكمة الإغلاق، توفر حماية كافية لها وتمنع تغيير خصائصها أو تلفها أثناء عمليات النقل والتخزين العادية وأن تبقى جافة ونظيفة. يجب أن يتم التخزين والنقل بطريقة مناسبة تؤمن الحماية الكافية للعبوات ولا تتسبب في تغير خصائصها.

الـمتطلبات الخاصة بمواد التنظيف السائلة:

* أن تكون سهلة الانسياب وخالية من الرواسب، مع إمكانية أن تكون ملونة ومعطرة،

* ألا تكون ضارة بالصحة العامة في ظروف الاستعمال العادية، وأن تكون خالية من أية مواد محظورة عالـميا،

* ألا يزيد محتوى الـمعادن الثقيلة من الزرنيخ والكادميوم والزئبق والرصاص والانتموان على 30ppm،

* أن تحافظ على ثباتها وخصائصها وخلوها من الرواسب عند تبريدها الى درجة حرارة 4 (س) لـمدة 24 ساعة، وعند حرارة 30 )س) لـمدة 24 ساعة بعد إجراء الفحص السابق.

المادة 9

الحد الأدنى للـمواد الفعالية:

الـمنتج

الحد الأنى للـمواد الفعالة

سائل الجلي

5%

مواد تنظيف الغسيل السائلة

5%

مواد تنظيف الغسيل على شكل مسحوق عالي الرغوة

5%

مواد تنظيف الغسيل على شكل مسحوق ضعيف الرغوة

5%

منتجات تنعيم أقمشة الغسيل

2%

مواد التنظيف العامة

1%

مواد تنظيف الزجاج

0.1%

الـمواد الحمضية لتنظيف الـمراحيض حموضة

3%

3%

مواد التنظيف الـمطهرة والـمعقمة

تبعا للـمواصفة رقم NL EN 1276 وللـمواصفات الأخرى الخاصة بالـمواد الـمطهرة والـمعقمة

الـمبيضات Sodium hypochlorite

المادة 10

طرق أخذ العينات:

للحصول على عينات تمثل الإرسالية، تقسم الإرسالية الى مجموعات بحيث تحتوي صناديق كل مجموعة على عبوات من رقم الدفعة نفسها وتاريخ الصنع مع مراعاة الاعتبارات التالية:

* أن تكون العينات جافة ونظيفة ومخزنة في بيئة نظيفة ودرجة حرارة معتدلة،

* أن يتم الخلط والإختبار في بيئة نظيفة،

* أن تسحب عشوائيا من كل صندوق تم اختياره عبوة أو أكثر من مواد التنظيف.

المادة 11

تطبق على الـمصانع الـمخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات الـمنصوص عليها في النصوص القانونية الراعية للنشاط الصناعي.

المادة 12

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

17/3/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان