المادة 1
النطاق:
تعرف مواد التنظيف على أنها أية مادة أو خليط يحتوي على صابون و/أو مواد أخرى فعالة سطحيا (surfactants) مخصصة لعمليات الغسيل (washing) والتنظيف (cleaning). يشمل هذا القرار مواد التنظيف بجميع أشكالها (سائل، مسحوق، معجون):
ــ مواد التنظيف العامة ومواد التنظيف متعددة الأغراض الـمستخدمة لـ: الأرضيات، الجدران، الباركيه، الستانلس ستيل، الـمعدن، الخشب، البلاستيك، إلخ ...
ــ مواد التنظيف لغسل أواني الـمائدة يدويا،
ــ مواد التنظيف لغسل أواني الـمائدة أوتوماتيكيا،
ــ مواد تنظيف الزجاج،
ــ مواد تنظيف الغسيل على شكل مسحوق، سائل ومعجون،
ــ منتجات تنعيم أقمشة الغسيل،
ــ مزيلات الشحوم،
ــ الـمنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الكلور (Javel water) والتي يجب أن تتوافق أيضا مع الـمواصفة رقم NL EN 901 والـمواصفة رقم NL EN 15077.
ــ الـمنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الأوكسيجين،
ــ الـمنتجات التي تعتمد في تركيبتها على الفينولات وHalogenate d phenols،
ــ مطهرات ومعقمات الأسطح (باستـثناء ادعاءاتها البيانية التي تتعلق بالتعقيم والتطهير والتي يجب أن تتوافق مع الـمواصفة اللبنانية ذات الصلة(،
ــ مواد تنظيف السيارات،
ــ مزيلات الجير،
ــ مواد تنظيف الـمغاسل والـمراحيض،
ــ مواد التنظيف الصناعية،
ــ مواد تنظيف الأسطح التي تلامس الغذاء،
ــ مواد تنظيف الأسطح الصلبة،
ــ أية مواد تنظيف أخرى بما يتوافق مع التعاريف الواردة في البند /3/ من الـمواصفة رقم 797:2021