All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3223 06/12/2021

تعيين مدير عام لفرع شركة Ciesco Systems Management B.V.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3223
Date
06/12/2021
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 428-429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3223 تاريخ 06/12/2021
Source
Lebanese University

- في التعديل -

أن شركة Ciesco Systems Management B.V. المسجلة بتاريخ 19/10/2000، تحت رقم 2135 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ 25/11/2021، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17802/2021، وبموجب قرارات أعضاء مجلس الادارة الصادرة بتاريخ 2/9/2021، بأنها قد اتخذت جملة قرارات من بينها الآتي بيانه:

1- تقرر، اعتبارا من تاريخ تسجيل تعيين السيد عمرو بو عزه لدى الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة في لبنان، إقالة السيد هاني رعد من منصبه كمدير عام وممثل قانوني لفرع الشركة في لبنان كما وجميع الصلاحيات (في حال كانت لا تزال سارية) الممنوحة له سابقا بهذه الصفة في ما يتعلق بالمسائل اليومية ذات الصلة، وتمثيل الفرع المذكور أمام جميع الجهات الحكومية والهيئات في لبنان.

2- تقرر كذلك، اعتبارا من هذا التاريخ، تعيين السيد عمرو بو عزه مديرا عاما وممثلا قانونيا للفرع ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بأي وبجميع الأعمال المتعلقة بكل العمليات اليومية وتمثيل الفرع.

3- تقرر كذلك، اعتبارا من تاريخ تسجيل تعيين السيد ذو الفقار الخلخالي لدى الجهات الحكومية والهيئات المختصة في لبنان، إِقالة السيد فؤاد الصلح من منصبه كمدير مبيعات إقليمي للفرع كما وجميع الصلاحيات (في حال كانت لا تزال سارية) الممنوحة له سابقا بهذه الصفة.

4- تقرر كذلك، اعتبارا من هذا التاريخ، تعيين السيد ذو الفقار الخلخالي مفوضا بالتوقيع عن الفرع في سياق العمل المعتاد المتعلق بالمسائل اليومية ذات الصلة، ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة.

5- تقرر كذلك، أن أي سلطة ممنوحة بموجب هذا المستند (القرارات) تعتبر بمفعول رجعي.

6- تقرر كذلك، أنه باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه القرارات، يجب أن تكون هذه القرارات سارية المفعول من تاريخ إعلانها وتظل سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها أو إبدالها من قبل الشركة أو، في حال وجود وكيل أو مفوض بالتوقيع، يتمك إلغاؤها من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة للشركة، أيهما كان الأسبق.

وبموجب سند توكيل موقع في 2/9/2021، فوضت الشركة، وعينت، بالإضافة الى أي أشخاص تم تعيينهم مسبقا ولم يتم إلغاء تعيينهم، السيد عمرو بو عزه بصفته المدير العام والممثل القانوني لتمثيل الشركة من خلال فرعها في لبنان، والقيام، لصالح هذا الفرع وبالنيابة عنه، بالصلاحيات الوارد ذكرها في سند التوكيل المشار إليه أعلاه. تعتبر أي سلطة ممنوحة بموجب هذا التوكيل بمفعول رجعي. ويجب أن يكون هذا التوكيل ساري المفعول من تاريخ توقيعه ويبقى ساري المفعول حتى يتم إبطاله من قبل الشركة أو، في حال وجود وكيل، يتم إلغاؤه في آخر يوم عمل للوكيل، من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة للشركة، أيهما كان الأسبق.

وبموجب سند توكيل للمسائل اليومية موقع في 2/9/2021، منحت الشركة وعينت، بالإضافة إلى أي اشخاص تم تعيينهم مسبقا ولم يتم إلغاء تعيينهم، السيد ذو الفقار الخلخالي، بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة، وبصفته وكيل الشركة القانوني، الصلاحية والسلطة لاتخاذ جميع أو أي من الإجراءات الوارد ذكرها في سند التوكيل المشار إليه آنفا، لصالح فرع الشركة في لبنان وبالنيابة عنه.

يجب أن يكون هذا التوكيل ساري المفعول من تاريخ توقيعه ويبقى ساري المفعول حتى يتم إبطاله من قبل الشركة أو، يتم إلغاؤه في آخر يوم عمل للوكيل، من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة للشركة، أيهما كان الاسبق.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.